المعاملات المالية
حكم إلزام الدائن الولد بدفع دين أبيه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٠٬٣٨٨
السؤال
لدي متجر صغير ويأتي إلي الزبائن يستلفون (يأخذون بالدين) فتكون هناك أسرة مكونة من أب وابنه مثلاً، فيأخذ الأب أي شيء من المتجر (سلف) ولا يسدد، وابنه عنده حساب لدينا.
السؤال: هل يجوز أن أضع (الدين) الذي على الأب على الابن أم لا يجوز. وجزاكم الله كل خير.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الولد لا يجب عليه سداد دين والده.
جاء في مواهب الجليل: ودين أبيه ليس عليه حالا ولا مؤجلا، ولكن إن فعل هذا كان ذلك من البر به والإحسان إليه.
وعلى كل، فلا يجوز لك أن تحمل الولد دين والده الذي لم يسدده، ولك أن تطالب المدين بهذا الدين وتقاضيه عليه، ولك أيضا أن تطلب من الولد سداد دين والده تبرعا، فإن سدده لك طوعا فخذه، وإلا فلا يجوز لك أن تأخذه احتيالا واختلاسا.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 101301
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
