أحكام متنوعة

تعريف: أصول الفقه، وأصول الحديث

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٠٬٣٩١

السؤال

أريد تعريفا لعلمي أصول الفقه وأصول الحديث وما مجالهما، و.. (ليس بسؤال مسابقة)؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أصول الفقه يعرّف باعتبارين:

الأول: باعتبار مفردَيِهِ أي: باعتبار كلمة أصول، وباعتبار كلمة فقه.

فالأصول: جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي تتفرع منه أغصانها، قال الله تعالى: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء {إبراهيم:24}.

والفقه لغة: الفهم، ومنه قوله تعالى: وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي* يَفْقَهُوا قَوْلِي {طه:27-28}.

واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.

قال السيوطي في الكوكب:

والفقه علم حكم شرع عملي * مكتسب من طرق لم تجمل.

الثاني: باعتبار كونه علماً على هذا الفن المعين، فيعرف بأنه: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.

قال السيوطي في الكوكب:

أدلة الفقه الأصول مجمله * وقيل معرفة ما يدل له.

وطرق استفادة والمستفيد * وعارف بها الأصولي العتيد.

وأما علم أصول الحديث ويسمى علم المصطلح، فهو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، وقد نظمه السيوطي في ألفيته فقال:

علم الحديث ذو قوانين تحد * يدرى بها أحوال متن وسند.

فذانك الموضوع والمقصود * أن يعرف المقبول والمردود.

وبالتعريفين يعرف مجال العلمين.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 101314

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص