النكاح والطلاق
له أخت لأب فهل لخاله أن يتزوجها
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٠٬٤٢٢
السؤال
رجل يسمى خالداً تزوج خاله بأخت خالد من أبيه، ما حكم هذا الزواج ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن بين خال خالد وأخت خالد من أبيه محرمية من جهة الرضاع ونحوها فهذا الزواج صحيح‘ لأنه لا محرمية من جهة النسب ولا من جهة المصاهرة فكون والد خالد زوجا لأخت ذلك الرجل لا يحرم بنات ذلك الرجل من غير أخت خالد عليه .
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 101364
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
