النكاح والطلاق

هل يقع الطلاق إن قال لزوجته أنت طلقة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٠٬٤٨٤

السؤال

هل لفظ: أنت طلقة ـ يعتبر من صريح الطلاق أو كناياته؟ وهل إذا قال لي زوجي: أنت طلقة ـ قاصدا سرعتي في أداء الأشياء ـ أي مثل الطلقة ـ يعتبر طلاقا، حيث إن زوجي قال لي: أنت طلقة ـ وكان سياق الحديث أنني سريعة، وهل يجب علي أن أسأل زوجي عن قصده؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيبدو أنك موسوسة جدا في أمور الطلاق، ولك أسئلة كثيرة في هذا الموضوع، لذا ينبغي أن تكفي عن الاسترسال مع الوساوس، وتعرضي عنها، وتتجاهليها بالكلية.. فذلك أنجع دواء لها، وبخصوص ما سألت عنه، فقد سبق أن أجبناك بشأنه في الفتوى رقم: 255889.

ونضيف هنا أنه لا يلزمك سؤال زوجك عن قصده، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 168745.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 281974

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص