الحج والعمرة

لبس المحرم للمخيط يوجب الفدية

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٠٬٦٠٩

السؤال

السلام عليكم :

أخبرني أبي أنه لضرورة صحية شديدة اضطر للبس المخيط في الحج فماذا عليه أن يفعل الآن؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لبس المحرم بحج أو بعمرة ما يحرم لبسه أثناء إحرامه لضرورة مرض ونحوه، فإنه تلزمه الفدية ولا إثم عليه للعذر، لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [البقرة:196] .

ولما رواه البخاري ومسلم عن كعب بن عجره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعلك آذاك هوام رأسك؟ قلت: نعم، يا رسول الله. قال: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة" .

وعليه، فيلزمك والدك الفدية، وهي: أحد الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 15225

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص