أحكام متنوعة
يحق للمرأة الزواج بعد انتهاء العدة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٠٬٦٤١
السؤال
رجل مسلم يريد أن يتزوج امرأة مسلمة زواجا عرفيا مع العلم أن هذه المرأة قد فارقها زوجها منذ أكثر من أربع سنوات ولديها منه أربعة أطفال
ما حكم زواجهما العرفي إذا تزوجا وهل هو جائز شرعا أم لا ؛ وهل الزواج العرفي جائز شرعا أم لا أفيدونا جزاكم الله ألف خير.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الزواج العرفي في جواب سابق برقم:
5962فليراجع.
وأما كون المرأة قد فارقت زوجها الأول: فإن كان المقصود أنه طلقها أو مات عنها أو خالعها أو غير ذلك من أشكال انتهاء عقد النكاح، فإن انتهت عدتها جاز لغيره أن يتزوجها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 15293
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
