أحكام متنوعة

حكم الزواج من بنت العم التي رضعت من زوجة الجد

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٠٬٦٤٧

السؤال

شاب رضع من خالة أبيه(زوجة جده الثانية)هل يجوز له أن يتزوج من ابنةعمه(شقيق والده من الزوجة الأولى) أفتونا أثابكم الله .

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك الزواج من ابنة عمك في هذه الحالة لأنها أصبحت بنت أخيك لأب من الرضاع، بسبب رضاعك من زوجة جدك، ومعلوم أن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " وفي لفظ للبخاري : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وبنت الأخ نسباً محرمة باتفاق العلماء، لقول الله تعالى: ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت... ) [النساء:23]

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 15301

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص