المواريث

توفي عن زوجتين واثني عشر ابن أخ شقيق

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٠٬٧٠٠

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:

- للميت ورثة من الرجال:

(ابن أخ شقيق) العدد: 12

- للميت ورثة من النساء:

(زوجة) العدد: 2

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن لزوجتيه الربع فرضًا ـ بينهما بالسوية-؛ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ النساء:12، والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا -بينهم بالسوية-؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

فتقسم التركة على ستة عشر سهمًا، لزوجتيه ربعها، أربعة أسهم، لكل واحدة منهما سهمان، ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم.

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

4 × 4

16

زوجتان

1

4

12 ابن أخ شقيق

3

12

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 376006

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص