أحكام متنوعة
حكم إعادة السؤال للمفتي نفسه، أو غيره
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٠٬٧٠٢
السؤال
هل يحرم إعادة السؤال (مسألة اختلافية) أو إعادة النظر في فتوى، من نفس المفتي السابق (الذي أفتى بعدم الجواز) وذلك بسبب احتمال تغير الفتوى؟ أي هل يجب العمل بالفتوى دون السؤال مرة أخرى؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تحرم إعادة السؤال للمفتي نفسه، سواء ظن تغير قوله، أو لم يظن ذلك، ولا يحرم سؤال مفت آخر في المسألة الخلافية، ويعمل العامي بقول من يثق به من أهل العلم إذا اختلفوا، وتنظر الفتوى رقم: 169801.
لكن الأفضل للعامي أن يقتصر على سؤال عالم يثق به، وألا يكرر السؤال؛ لئلا يقع في الحيرة والاضطراب، وإن كان ذلك غير محرم، وتبرأ الذمة بسؤال عالم واحد، ولا يلزم إعادة سؤاله كلما جدت النازلة، وتنظر الفتوى رقم: 149955.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 376018
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
