المعاملات المالية

الرجوع في العطية

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٠٬٧٦٢

السؤال

أنا متزوجة منذ 5 أعوام، وعندما كنا نشتري الذهب قامت أم زوجي بشراء أسورة ذهب وإعطائها لزوجي ليهديني إياها مع الشبكة، وحصلت مشادة بيننا الآن، وتريد استردادها، فهل أعطيها إياها أم لا؟ مع العلم أنها احتسبت من شبكتي أمام أهلي، وزوجي هو الذي أعطاها لي وألبسني إياها في الخطوبة، وظلت معي 5 أعوام.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حقّ لأمّ زوجك في استرداد الأسورة التي أعطاها لك زوجك؛ سواء كانت من الذهب المسمى بالشبكة، أو كانت هدية من الزوج، أو كانت هدية من أمّ الزوج، ووكلت زوجك في تسليمها لك؛ فهي إمّا أن تكون جزءا من المهر، فهو حق لك، وإمّا أن تكون هدية وقد قبضتِها؛ فلا يجوز الرجوع فيها، ففي سنن الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لأحد أن يعطي عطية، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده.

وانظري الفتوى: 341086.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 461113

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص