الأيمان والنذور
صام يومين كفارة عن يمين لم تجب عليه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٠٬٧٧٠
السؤال
قبل مدة سألتكم عن شيء حول كفارة اليمين، فقلتم لي إنها لا تلزمني، لكنني صمت يومين، فهل علي أن أصوم يوما ثالثا؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكفارة اليمين إنما تجب على من حنث في يمينه المنعقدة، فإذا كانت كفارة اليمين لم تلزمك، لكن صمت يومين عنها، فإن صيامك يعتبر تطوّعا، وقد فعلتَ ما لا يلزمك، ولا يجب عليك أن تصوم يوما ثالثا، لأن كفارة اليمين لم تجب عليك على ما ذكرت.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 461143
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
