المواريث

مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٠٬٨٠٨

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :

-للميت ورثة من الرجال :

(أخ شقيق) العدد 1

-للميت ورثة من النساء :

(بنت) العدد 3

(زوجة) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 4

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر فإن تركته توزع كما يلي:

لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن من الأبناء؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للشقيق والشقيقات تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائة وأربعة وأربعين؛ فيقسم المال على مائة وأربعة وأربعين سهما؛ للزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما، وللبنات ثلثاها: ستة وتسعين سهما، لكل واحدة منهن اثنين وثلاثين سهما، تبقى ثلاثون سهما هي نصيب العصبة -الشقيق والشقيقات- للذكر منهم عشرة أسهم، ولكل أنثى خمسة أسهم. وانظر الجدول التالي:

أصل التركة

144

زوجة 1

18

بنت 3

96

شقيق 1

10

شقيقة 4

20

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 282148

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص