المواريث

توفيت عن زوج وأم وثلاثة إخوة لأم وأربعة إخوة أشقاء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٠٬٩٦٢

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 4 (أخ من الأم) العدد 3 (زوج) -للميت ورثة من النساء: (أم )

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:

للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث؛ لقول الله تعالى:وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}. وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى:لَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}. وللإخوة للأم الثلث فرضا لتعددهم وعدم وجود أصل ولا فرع وارث؛ قال الله تعالى في الإخوة للأم: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}.

أما الأشقاء، فالأصل أنهم عصبة ولم يبق لهم من التركة هنا نصيب، فيشتركون مع الإخوة للأم في الثلث، فيقسم بينهم جميعا بالتساوي؛ لما جاء في المختصر عن الأشقاء العصبة إذا لم يبق لهم شيء: فَيُشَارِكُونَ الإخوة للأم الذكر كالأنثى. وهذه الفريضة هي المعروفة باسم المشتركة.

وأصل التركة من ستة، وتصح من اثنين وأربعين؛ فيقسم المال على اثنين وأربعين سهما؛ للزوج نصفها: واحد وعشرون سهما، وللأم سدسها: سبعة أسهم، ولكل واحد من الإخوة جميعا سهمان.

وانظر الجدول:

التركة

6*7

42

الزوج

3

21

الأم

1

7

الإخوة 7

2

14

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 195957

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص