المواريث
توفي عن زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت شقيقين
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الزوجة، والبنات، فهو للشقيق والشقيقة تعصيبا يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما؛ للزوجة ثمنها: تسعة أسهم، ولكل واحدة من البنات ستة عشر سهما، تبقى خمسة عشر سهما هي نصيب الشقيق والشقيقة؛ للذكر عشرة أسهم، وللأنثى خمسة أسهم. وانظر الجدول.
أصل التركة : 24
72
زوجة 1
9
بنت 3
48
شقيق 1
10
شقيقة 1
5
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 195959
٠ مشاهدةدليل الألوان
