الصيام

حكم صيام يوم الإثنين وحده دون الخميس

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥١٬٠٠٩

السؤال

بالنسبة إلى سنة صيام الإثنين والخميس من صام الإثنين فهل يجب عليه صيام الخميس معه وإلا لا يحتسب له أجر الإثنين، بمعنى هل يجوز صيام يوم واحد منهم أم يجب صيامهما معاً؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصوم يومي الخميس والإثنين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت الترغيب فيها، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 15163.

والأفضل صيامهما معاً، ومن صام يوم الخميس وحده أو الإثنين وحده فله ثواب صيامه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 101641

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص