الطهارة

الدم النازل بعد الدورة بأقل من خمسة عشر يوما دم علة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥١٬٠٨١

السؤال

بعد ستة أيام من الدورة نزل علي دم بعد جماع بيني وبين زوجي وكان هذا الدم على هيئة نقط بسيطة جدا واستمر ستة أيام ولم أترك الصلاة في هذه الأيام الستة ما حكم هذا الدم وما حكم صلاتي؟

مع العلم أن الدم كان لونه أحمر قاتم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الدم الذي نزل عليك بعد الدورة بستة أيام لا يُعد حيضاً، لأن أقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً، فلا يحتسب الدم الذي يأتي بعد الطهر من الحيضة حيضاً، إلا إذا مضت هذه المدة بين الحيضتين.

وبناءً على ذلك، فإن هذا الدم الذي نزل عليك دم فساد، يجوز فيه للمرأة ما يجوز حال الطهر من أداء العبادات، ومعاشرة الزوج، وغير ذلك...

وهذا كله بشرط أن يكون دم الحيض الأول قد اكتملت أيامه المعتادة، وتحققت من انقطاعه برؤية القصة البيضاء أو الجفوف.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 15493

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص