المعاملات المالية

ما يجوز وما لا يجوز في زيادة الثمن في بيع التقسيط

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥١٬٠٨٥

السؤال

هل يجوز في حالة البيع بأجل زيادة ثمن البيع مع ذكر دليل من السنة أو القرآن الكريم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز بيع السلعة أو شراؤها بثمن مؤجل يزيد عن ثمنها الحالِّ، لكن لا يجوز فصل فوائد التقسيط عن الثمن الحال في نص العقد، كما لا يجوز إلزام المشتري بأي زيادة على الثمن المتفق عليه عند التأخر في دفع الأقساط، لأن ذلك ربا محرم.

ولمعرفة المزيد عن حكم هذا النوع من البيع، راجع الفتوى رقم: 1084.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 15497

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص