الحج والعمرة
لا يبطل الطواف بالقيء
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥١٬٠٨٧
السؤال
أثناء الحج قاءت سيدة أثناء طواف الإفاضة ثم قامت بغسل مكان القيء ولم تتوضأ ثم أكملت الطواف حتى سبع أشواط فهل عليها شيء؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليس على هذه المرأة شيء، لأن القيء ليس من نواقض الوضوء على الراجح من أقوال العلماء.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 15499
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
