النكاح والطلاق

الإشهاد على إذن المرأة في الزواج ليس شرطا في صحة العقد عند أكثر العلماء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥١٬٣٩٠

السؤال

أريد عقد النكاح، وأسأل عن استئذان الزوجة: هل يشترط أن يكون ذلك أمام الشهود؟

بارك الله فيكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال: أن تسكت. متفق عليه.

والإشهاد على إذن المرأة في الزواج ليس شرطا في صحة العقد عند أكثر العلماء.

قال المرداوي (رحمه الله): قال في الترغيب، وغيره: لا يشترط الإشهاد على إذنها. وكذا قال ابن المنى في تعليقه: لا تعتبر الشهادة على رضى المرأة. وقدمه في الفروع. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: وفي المذهب خلاف شاذ: يشترط الإشهاد على إذنها. انتهى. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.

وانظر الفتوى رقم: 143569.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 196127

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص