أحكام متنوعة
على من تجب نفقة الفقيرة التي توفي عنها زوجها
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥١٬٤٥٥
السؤال
امرأة توفي زوجها ولم تتزوج (أي أنها جلست في بيت زوجها)، فعلى من تعود نفقتها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عنها زوجها ولم تتزوج ولم يكن لها مال تنفق منه على نفسها فإن نفقتها على من تلزمه نفقتها قبل الزواج من أهلها بحسب ترتيبهم في القرب، وانظر لذلك الفتوى رقم: 16026.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 101872
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
