أحكام متنوعة

حكم كشف وجه المرأة حول الكعبة المشرفة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥١٬٦٩٤

السؤال

ما حكم كشف وجه المرأة حول الكعبة المشرفة؟ وهل يجوز أم لا؟

شكرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم كشف المرأة وجهها عند الكعبة هو حكم كشفه عند غيرها، وقد بينا في فتاوى سابقة حرمة كشفه عند خوف الفتنة, وانظر الفتوى رقم: 5224.

وإذا كانت محرمة بحج أو عمرة لم يجز لها أن تستره بالنقاب وما في معناه كالبرقع، وإنما تسدل على وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، وانظر الفتوى رقم: 36242.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 196287

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص