المواريث
حكم بيع من ورث الطابق السفلي نصيبه في العقار
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥١٬٩٤٥
السؤال
ورثت أنا وأختي منزلا طابقه السفلي لي و العلوي لها فهل يجوز لي أن أبيع منزلا؟
ولكم جزيل الشكر.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وقعت قسمة العقار بين الورثة على وجه صحيح شرعا فإن من آثار هذه القسمة استقلال كل واحد بملك نصيبه والتصرف فيه بالبيع والهبة ونحوها، فإذا أراد صاحب الطابق السفلي بيع نصيبه فيجوز له ذلك لأنه يتصرف في ملكه ومن حق صاحب الطابق العلوي الشفعة.
جاء في الفتاوى الهندية: سفل لرجل وفوقه علو لغيره، باع صاحب السفل فلصاحب العلو الشفعة، ولو باع صاحب العلو علوه فلصاحب السفل الشفعة.
وراجع في معنى الشفعة الفتوى رقم: 9039، والفتوى رقم: 20964.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 102052
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
