الصلاة

حكم التعريف بالمفاتيح في المسجد؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٢٬٠٧١

السؤال

ما حكم الإعلان عن المفاتيح التي نجدها في المسجد، ولا نعرف صاحبها؟ وهل ذلك من نشد الضالة؟ أحسن الله إليكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإعلان عن المفقودات يعتبر من تعريف اللقطة الذي لا يجوز فعله في داخل المسجد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 132612.

ولكن لا بأس أن يفعل ذلك بباب المسجد، أو في الحلِق التي تكون فيه بصوت منخفض؛ جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل المالكي عند قوله: (بكَبَابِ مَسْجِدٍ) سُمِعَ الْقَرِينَانِ: يُعَرِّفُ اللُّقَطَةَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: لَا أُحِبُّ رَفْعَ الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدِ، وَإِنَّمَا أَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُعَرَّفَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، وَلَوْ مَشَى هَذَا الَّذِي وَجَدَهَا إلَى الْحِلَقِ فِي الْمَسْجِدِ يُخْبِرُهُمْ، وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 282655

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص