المواريث

ماتت عن زوج وأب وأم وعم

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٢٬٠٨٧

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:

- للميت ورثة من الرجال:

(أب)

عم (شقيق للأب) العدد 1

(زوج)

- للميت ورثة من النساء:

(أم )

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن لهذه الميتة وارث غير من ذكر، فإن تركتها تقسم كما يلي:

للزوج نصف ما تركت فرضًا؛ لعدم وجود الفرع؛ قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوج فهو للأبوين؛ تأخذ الأم ثلثه، ويأخذ الأب ثلثيه؛ لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}.

ولا شيء للعم؛ لأنه عاصب يدلي للميت بالأب -شقيقه- الموجود.

وهذه المسألة هي إحدى الغرّاوين المشهورتين عند أهل الفرائض.

وخلاصتها: أن أصلها من ستة: فيقسم المال على ستة أسهم، يأخذ الزوج نصفها -ثلاثة أسهم-، وتأخذ الأم ثلث الباقي، وهو سهم واحد، ويأخذ الأب سهمان، وانظر الجدول التالي:

أصل التركة

6

زوج

3

أم

1

أب

2

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 282730

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص