الطهارة

حدُّ انتشار النجاسة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٢٬٢٤٠

السؤال

قرأت على موقعكم أنه لا يجب استعمال اليد في الاستنجاء, بشرط ألا تساعد قوة دفع الماء على انتشار النجاسة, فأرجو التوضيح.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فنظن أن المقصود من انتشار النجاسة واضح, ومعناه أن تتجاوز النجاسة محل خروجها, كأن تصل إلى الأليتين, أو يتعدى البول الحشفة, ونحو ذلك, وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة حدًّا لذلك فيه بيان لمعنى الانتشار فقال: وحد ذلك أن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر، وينتشر البول إلى نصف الحشفة فأكثر. اهـ.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 196499

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص