المواريث

مات عن زوجتين وابنين وبنتين

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٢٬٢٦٧

السؤال

رجل توفي وعنده 8000 ريال وعنده زوجتان وابنان وبنتان فما نصيب كل واحد؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت وارثا غير من ذكر؛ كأب، أو أمٍّ، أو جدٍّ، أو جدَّة؛ فللزوجتين الثمن وهو ألف ريال، لكل واحدة خمسمائة ريال؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... [النساء:12] .

وباقي المال وهو سبعة آلاف ريال يقسم بين الأولاد، ذكورهم وإناثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... [النساء:11] .

فيقسم المال على 48 سهما؛ للزوجتين: ستة أسهم بينهما، ولكل بنت: سبعة أسهم، ولكل ابن: أربعة عشر سهما. فيكون للزوجتين من المال المذكور 1000 بينهما تمثل الثمن، ولكل بنت 1166.6، ولكل ابن ضعف ذلك وهو2333.3.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 15925

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص