المعاملات المالية

حكم شراء بضاعة أدخلت بالرشوة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٢٬٣٠٠

السؤال

ما حكم البضائع المستوردة التي يستوردها التجار الأفراد من الخارج ويدفعون رشاوى لمسؤولين حكوميين لإدخالها، علماً بأن هذه البضائع متوفرة في أغلب المحلات وإذا وجدت بضائع أخرى في السوق لم تدخل بالرشوة فهل يحل شراء الأولى والبضائع التي أتكلم عنها ليست محرمة في ذاتها.

وماذا لو كان يوجد نوع من البضاعة لا يدخل إلا بالرشوة. فما حكم التعامل معها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه قد تقدم حكم إعطاء الرشوة لتخليص البضائع من الجمارك في الفتوى رقم :

12346 .

فإذا كان هؤلاء التجار قد انضبطوا بالشروط المذكورة في الفتوى المشار إليها فإنه لا بأس في التعامل معهم بيعاً وشراءً وغير ذلك، أما إذا لم ينضبطوا بتلك الضوابط فالظاهر أنه لا يجوز التعامل معهم لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان) [المائدة:2] .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 15997

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص