النكاح والطلاق

حكم من تلفظ بالطلاق ونسي الصيغة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٢٬٣٢٣

السؤال

أرجو منكم أن تفيدوني: إذا تلفظ شخص بالطلاق، ثمّ نسي الصيغة التي تلفظ بها، ولا يعلم إن كانت هذه الصيغة يقع بها طلاق أم لا؟ فهل يقع طلاقه أم لا؟

شكرا لكم، وجزاكم الله خير جزاء.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تيقن الشخص من تلفظه بالطلاق الصريح، ثم نسي الصيغة، أو شك فيها، فقد وقع طلاقه. وأمّا إذا شك فيما تلفظ به هل هو صريح أو غير صريح، فلا يقع طلاقه مع الشك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 376870

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص