المعاملات المالية

تسوية المرأة بين أولادها وأولاد زوجها من غيرها في العطية

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٢٬٤٥٢

السؤال

هل يجب عليّ أن أنفق من مالي الخاص على أبناء زوجي من زوجةٍ ثانيةٍ؟ وهل تجب عليّ المساواة بينهم وبين أبنائي في العطية من مالي الخاص؟ علماً أن أباهم مقتدرٌ، وينفق على الجميع بالتساوي.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نفقة هؤلاء الأولاد جميعًا واجبةٌ على أبيهم، وقد ذكرت أنه ينفق عليهم ـ والحمد لله ـ؛ فلا يجب عليك الإنفاق على أولادك، فضلًا عن الإنفاق على أولاده من الزوجة الثانية.

ولا يدخل هؤلاء في مسألة التسوية بين الأولاد في العطية، بمعنى أن الواجب عليك: التسوية بين أولادك في العطية، ولا يجب عليك التسوية بينهم وبين الأولاد من الزوجة الثانية، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 19453، 154959.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 461893

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص