الزكاة والصدقات

لا يجزئ دفع الزكاة لغير المسلمين

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٢٬٥٠٠

السؤال

أريد أن أسأل أيضا عن حكم دفع زكاة المال للفلسطينيين (للإغاثة) مع العلم أنه ليس كل من يعيش على أرض فلسطين مسلما؟

وجزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزكاة كما هو معروف تصرف لواحد من المصارف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60].

وعليه فلا بد من صرفها لمن اتصف بواحدة من تلك الصفات المذكورة في الآية، ولا يجوز ولا يجزئ دفعها لغير المسلمين ولا إشراك غير المسلمين فيها، وقد سبقت الإجابة على هذا الموضوع في الجواب رقم :

15964

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 16073

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص