المعاملات المالية
الاحتمال والظن لا أثر له في التحريم
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٢٬٥٠٦
السؤال
سلام من الله عليكم،
أنا على وشك أن أعمل في إدارة التطوير بشركة تصنع برامج ووسائل تساعد أي مصنع في تحسين مردوده ومنتجاته وأرباحه.
حسب أحد الإخوة هذالعمل حراماً لأن هذه الشركة من الوارد جدا أن تبيع البرامج لمصنع خمور أو ما شابه خاصة أننا في فرنسا.
ما رأي فضيلتكم .
وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك -أخي الكريم- في العمل في هذه الشركة ما لم تتحقق أن قصدها من البرامج التي تنشئها أو تطورها هو يبعها للمصانع التي تنتج الخمور وما شابهها. فالأصل في عمل الإنسان في المباحات هو الجواز،
ولا ينتقل عنه إلى المنع إلا بأمر محقق. فالاحتمالات أو الظنون لا يمكن أن تحرم شيئاً أباحه الله تعالى.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 16081
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
