النكاح والطلاق
الاختلاط بين الرجال والنساء في مذهب مالك
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٢٬٥٧٧
السؤال
ما هي حدود الاختلاط العائلي حسب مذهب الإمام مالك، وما العمل إذا أصرت العائلة عليه رغم جلاء الضرر منه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاختلاط بين الرجال والنساء على الوضع الشائع الآن محرم عند المالكية وعند غيرهم، ولا فرق بين أن يكون هذا الاختلاط في إطار العائلة الواحدة أم لا، ما دام في المجلس رجال أجانب، قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في رسالته وهو يبين أحكام الوليمة: ولتجب إذا دعيت إلى وليمة المُعْرِس إن لم يكن هناك لهو مشهور ولا منكر بين. قال النفراوي في شرحه الفواكه الدواني معلقاً: ولا منكر بين أي مشهور ظاهر، كاختلاط الرجال بالنساء. انتهى.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 102326
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
