النكاح والطلاق
حكم من أخبر بطلاق زوجته كاذبا
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٢٬٦٢٧
السؤال
أنا متزوج, وكثير الوسوسة بالطلاق, وسؤالي:
حدث لي حادث, وقلت لصديق لي: إن زملائي في العمل يرغبون في إعطائي مبلغًا من المال مساعدة لي, لكني رفضت وطلقت أن لا آخذ ذلك المبلغ, وقلت: إن زملائي اقتنعوا ولم يعطوني المبلغ لأني طلقت, وأنا كنت أكذب على زميلي؛ لأن زملائي في العمل لم يعرضوا عليّ مبلغًا للمساعدة, ولم أطلق, ولم يحصل أي شيء, بل كنت أكذب ولم أطلق - لا بالجد ولا بالمزح - فهل عليّ شيء لأني قلت إني طلقت؟ أفيدوني.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن من أخبر بطلاق زوجته كاذبًا لم يقع طلاقه - ديانة -، وانظر الفتوى رقم: 23014.
وعليه: فلم يقع طلاقك بإخبارك بالطلاق كذبًا، لكن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من الكذب, فإنه من أقبح الأخلاق.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 196675
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
