أحكام متنوعة

حكم لبس المرأةالملابس المشتركة بين الرجال والنساء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٢٬٦٥٥

السؤال

هناك الآن بعض الملابس المشتركة بين الرجال والنساء ولا فرق بينها مثل (التي شيرت) و(الجزم والملابس الرياضية - التريننج) و(البنطلون الجينز) فهل لبس هذه الملابس للمرأة في المنزل أو تحت عباءة فيه تشبه بالرجال وحرام؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة لا يجوز لها أن تلبس الملابس التي اختص بها الرجال، لما في ذلك من التشبه المنهي عنه.

أما الملابس التي صارت مشتركة بين الرجال والنساء، فلا مانع للمرأة من لبسها بشروط يمكن التعرف عليها بمراجعة الجواب رقم: 3982، والجواب رقم: 5521.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 16116

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص