أحكام متنوعة

بيع الأقراص المشتملة على الغناء المحرم حرام

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٢٬٦٦٤

السؤال

أنا اشتغل في محل كمبيوتر وأبيع أقراص اليزر من برامج دينية وعلمية وتعليمية وطلب مني صاحب المحل أن أبيع أقراص الأغاني بما في ذلك الفيديو كليب علماً بأني أعرف أن الغناء حرام فما الحكم في ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك بيع الأقراص المشتملة على الغناء المحرم أبداً، لما في ذلك من التعاون على الإثم والمعصية، والله سبحانه وتعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .

وعليك بالنصح لصاحب العمل، فبين له أن بيع هذا النوع من الأقراص محرم تحريماً غليظاً، وأعلمه أنك لن تبيع مثل هذه الأقراص، فإن أصر على بيعك لها فاترك هذا العمل، وابحث عن عمل آخر.

فمن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2،3] .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 16134

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص