الصلاة

ما يفعل من فاتته الجمعة لعذر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٢٬٦٩٥

السؤال

إذا لم أستطع أداء صلاة الجمعة في المسجد هل أصلي الظهر 4 ركعات أم أصلي ركعتين فقط؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن لم يستطع أداء صلاة الجمعة لعذر معتبر شرعاً، كمرض أو سفر أو مطر، فيجب عليه أن يصلي بدلاً منها الظهر أربع ركعات، وهذا محل إجماع عند أهل العلم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 16186

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص