النكاح والطلاق

حكم جعل المصحف صداقا معجلا أو مؤخرا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٢٬٧١٣

السؤال

هل يجوز أن يكون المهر في عقد النكاح المقدم نسخة من القرآن الكريم، والمؤخر أيضا نسخة من القرآن الكريم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المهر يصح بكل شيء ذي قيمة، مأذون شرعا في تموله والانتفاع به.

وعلى قول من يجيز بيع المصحف وشراؤه وهم الشافعية والمالكية والحنفية لما روي عن ابن عباس أنه سئل عن بيع المصاحف؟ فقال: لا بأس، يأخذون أجور أيديهم.

وقال ابن قدامة: ورخص في بيع المصاحف، الحسن، والحكم، وعكرمة، لأن البيع يقع على الجلد والورق، وبيع ذلك مباح.

فإنه يجوز جعل نسخة من المصحف صداقا، معجلا أو مؤجلا.

وأما من يقول بحرمة بيعه، وهم الحنابلة، فقد نصوا على حرمة جعله عوضا عن مهر.

قال في مطالب أ ولي النهى: (وكذا) يحرم بذل مصحف (في سائر العقود)، كبذله عوضا عن (مهر)، وبدل عوض (خلع)، وبدل أجرة نحو عقار؛ لأنه في معنى بيعه، وهو محرم.اهـ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 102383

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص