أحكام متنوعة

السحاق...تعريفه..وحكم مقارفته

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٢٬٩٠٤

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو الإفادة عن الحكم الشرعي في السحاق ( زنى النسوة ) وهل يجب فيه الحد، علمـا أن الآية الكريمة لا تفرق في أنواع الزنـا لدى ذكر الحد والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة و السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن السحاق محرم وعده أهل العلم من الكبائر. وانظر الفتوى رقم :

9006 ، وليس فيه حد عند العلماء قاطبة، ويظهر الفرق بينه وبين الزنا من خلال التعريف بكل منهما :

فالزنا هو : إيلاج حشفة أوقدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعاً بلا شبهة.

والسحاق هو : فعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل، فالسحاق لا إيلاج فيه بخلاف الزنا، وليس مشتهى طبعاً؛ وإن فعل فإنما يفعل شذوذا، وهذا كله بخلاف الزنا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 16204

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص