الطهارة

الغسل المتعبد به لا يصح إلا بتعميم كل البدن بالماء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٣٬٠٩٦

السؤال

عند الاغتسال من الجنابة هل يجوز الاغتسال من السرة إلى أسفل؟ وهل هذا الاغتسال صحيح؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فالغسل المتعبد به - سواء كان للجنابة أو غيرها - لا يصح إلا بتعميم كل البدن بالماء, مع النية, جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَعْمِيمَ الْجَسَدِ كُلِّهِ بِالْمَاءِ فَرْضٌ فِي الْغُسْل؛ لإِنَّ مِنْ أَرْكَانِ الْغُسْل: تَعْمِيمَ الْجَسَدِ... اهــ.

فمن اقتصر على غسل الجزء الأسفل - كما ذكر السائل من السرة إلى الأسفل - لم يصح غسله, وانظر للفائدة الفتوى رقم: 136708 عن الكيفية الصحيحة لغسل الجنابة.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 196921

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص