الزكاة والصدقات

حكم دفع الزكاة للجدة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٣٬١٤٣

السؤال

هل يجوز إعطاء زكاة المال للجدة؟

إن كان لا، فما حكم الذي قد أعطى زكاة ماله للجدة مرات بدون علم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز إعطاء الجدة شيئاً من زكاة حفيدها لأنها من أصوله، كما هو مبين في الفتوى رقم:

12203والفتاوى المربوطة بها، ومن أعطاها الزكاة من أحفادها لم يجزئ ذلك، وعليه أن يخرج زكاة ماله مرة أخرى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 16333

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص