المواريث

الورثة هم: الزوجة والابن والبنتان فقط

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٣٬٢٢٧

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1(أخ شقيق) العدد 2(ابن أخ شقيق) العدد 3(عم (شقيق للأب)) العدد 3(ابن عم شقيق) العدد 5-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 1

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، والباقي بعد الثمن لابنه وبنتيه تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11، ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن، بل يُحجبُون به حجب حرمان.

فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما، لزوجة الميت: ثمنها، أربعة أسهم، وللابن: أربعة عشر سهما، ولكل بنت: سبعة أسهم. وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

8 × 4

32

زوجة

1

4

ابن

بنتان

7

14

14

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 377290

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص