الأيمان والنذور

حكم من حلف على أن يصوم إن فعل معصية

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٣٬٣٥٣

السؤال

حلفتُ مرةً أنني إذا فعلت معصيةً معينة، فإني أصوم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن ترك المعصية واجب بالأصل ـ كما هو معلوم ـ والقسم على تركها مؤكد للترك، فيجب إبراره، والوفاء به، وعدم الحنث فيه.

فإذا حنث الحالف بفعل المعصية، فقد أثم، ولزمه التوبة إلى الله تعالى، مع الوفاء بما حلف عليه، أو إخراج الكفارة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 223477.

وعليه، فإن حنثت في يمينك هذه، فإنك بالخيار بين أن تصوم الصوم الذي ورد في يمينك، وبين أن تخرج كفارة اليمين، وهي مبينة في قول الله تعالى: .. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 283264

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص