الطهارة

لا ينتقض وضوء المرأة برؤية الرجل لها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٣٬٤٤٩

السؤال

هل إذا كنت متوضئة ورآني طفل غريب لا يتعدى عمره 12سنة وأنا بشعري أو لابسة زيا غير إسلامي لا ينفعني الوضوء؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن رؤية الرجل للمرأة ليست من نواقض الوضوء سواء كان بالغاً أم لا، أجنبياً أم لا، وسواء كانت هي بملابس ساترة أم لا، بل ولو كانت عريانة، غير أنه يجب على المسلمة أن تلتزم باللباس الشرعي ولا سيما إذا كانت أمام الرجال أو المراهقين الأجانب.

ولبيان نوقض الوضوء تراجع الفتوى رقم: 1795.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 102687

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص