الزكاة والصدقات
زكاة الأموال المحفوظة كحقوق العمال
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٣٬٤٨٤
السؤال
هل تجب الزكاة في الأموال المحفوظة عندي كصاحب عمل لحقوق العمال الذين يعملون عندي من إجازات ومكافآت نهاية الخدمة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الأموال تابعة للأملاك الخاصة كالشركات أو المؤسسات التي يملكها الأفراد، فتجب الزكاة فيها لأنها جزء من هذه المؤسسات، لكن المسؤول عن زكاته هي الجهة التي تملك المال.
أما الموظف على حفظها ورعايتها فليس عليه زكاته؛ لأنه ليس ملكاً له، ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك؛ إلا إذا أمر بذلك من قبل الجهة المذكورة فيزكيه وكالة عنها فيخرج ربع العشر أي نسبة اثنين ونصف في المائة عند تمام الحول، وأما إن كانت الأموال المذكورة تابعة للأموال العامة فإنه لا زكاة فيها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 44091.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 102736
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
