المواريث

مات زوجة وستة أبناء وأربع بنات وأربع شقيقات

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٣٬٥٥٤

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

- للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 6

- للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 4

(زوجة) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 4

- معلومات عن ديون على الميت :

(ديون)

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فيجب أولًا قبل قسمة التركة بين الورثة أن يقوموا بتسديد الدين الذي في ذمة الميت؛ لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة في المال, كما بيناه في الفتوى رقم: 6159, ثم يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر, فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}, والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}, ولا شيء للشقيقات لأنهن جميعًا محجوبات بالابن حجب حرمان, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن. اهــ.

فتقسم التركة على مائة وثمانية وعشرين سهمًا:

للزوجة ثمنها: ستة عشر سهمًا. ولكل ابن أربعة عشر سهمًا. ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة أصل المسألة

8 * 16

128

زوجة

1

16

6 ابن

4 بنت

7

84

28

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 197117

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص