الطهارة

لا تصح الصلاة في الثياب المتلطخة بالخمر لنجاستها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٣٬٥٩١

السؤال

أود أن أعلم هل تلطخ الثياب بخمرة ينجس الثياب بحيث لا تمكن الصلاة فيها أم لا؟ وأثابكم الله على ما تفعلون.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الخمر نجسة، ولا تصح الصلاة بالثياب المصابة بها، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 97325، 45199، 23146.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 102788

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص