الجنائز
القصاص والمعاقبة بالمثل لا تكون فيما هو محرم شرعا
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٣٬٦٤٥
السؤال
هناك الكثير من العوام والشبان في النت يشجعون العمليات التفجيرية لقتل المدنيين ونساء الكفار في أوربا والولايات المتحدة؛ للانتقام مما يفعلونه في بلداننا الإسلامية, فكيف نرد عليهم بالتفصيل؟ وكيف نرد على الأدلة التي يستدلون بها - كآية آخر سورة النحل, وآيتي البقرة اللتين تأمران بالعقاب كما عاقبونا -؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح الاستدلال بالآيتين المشار إليهما في السؤال في هذه المسألة؛ لأن القصاص والمعاقبة بالمثل لا تكون فيما هو محرم شرعًا, وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 191333, ورقم: 46548, ورقم:23483.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 197191
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
