المعاملات المالية

رد الدين لزوجة الدائن الغائب بين الجواز وعدمه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٣٬٦٦٩

السؤال

أخذت دينا من شخص منذ سنوات، وحاولت الوصول إليه كثيرا. ومنذ فترة قريبة وصلت لرقم هاتف زوجته، وقالت إنه مسافر، ولَم أستطع التواصل معه.

هل يجوز أن أسدد لها الدين؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قدرت على الاتصال بصاحب الدين عن طريق الهاتف أو غيره، فعليك أن تسأله عن وسيلة إيصال المال إليه، فإن أذن لك في دفع الدين إلى زوجته، فادفعه إليها، وإلا فلا تبرأ منه بذلك، وراجع الفتوى رقم: 54134

وأمّا إذا لم يكن هناك وسيلة للاتصال بصاحب الدين، ففي هذه الحال يجوز لك أن ترد الدين لزوجة الدائن.

فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا طرأ عذر للمودع كسفر، أو خوف حريق وهدم، رد الوديعة إلى مالكها، فإن كان المالك محبوسا لا يصل إليه، سلمها إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وأجيره، وإلا دفعها إلى الحاكم. اهـ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 377482

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص