النكاح والطلاق
هل الطلاق في النكاح الفاسد يحسب من عدد الطلقات بعد تصحيح العقد
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٣٬٩٠٧
السؤال
لقد تزوجت امرأة مطلقة، وقد أحضرت وكالة للزواج من والدها دون علمه بمضمون الوكالة. وقد تزوجنا وخلال زواجنا قمت بتطليقها، وعندما استفتيت عن صحة العقد علمت بأنه باطل لعدم معرفة الولي أو وجوده. والآن تزوجتها مرة أخرى بوجود الولي، فهل تحسب الطلقات السابقة التي كانت قبل معرفة الولي؟
وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق السابق نافذ واقع ومحسوب من عدد الطلاق، سواء قيل بفساد النكاح الأول أو صحته، كما بينا في الفتوى رقم: 49767.
وعليه؛ فيراعى في عدد الطلاق، فلو كنت طلقتها قبل العقد الثاني طلقة واحدة فقد بقيت لك طلقتان، وإن كنت قد طلقتها طلقتين فبقيت لك طلقة واحدة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 283501
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
