الزكاة والصدقات

المعيار في حرمة امتلاك المرأة الذهب

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٤٬١٢٢

السؤال

هناك من يقول بأن الذهب إذا كثر لدى المرأة يحرم عليها هل هذا القول صحيح؟

وشكراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز للمرأة أن تقتني ما تشاء من الذهب وغيره، ولكن الذهب إذا زاد عن الاستعمال العادي ووصل إلى حد الإسراف فإنه تجب فيه الزكاة وهي اثنان ونصف بالمائة (ربع العشر)، لأنه أصبح كنزاً، والله تعالى توعد الذين يكنزون الذهب والفضة والذين لا يؤدون زكاة أموالهم، فقال تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) [التوبة:34] .

وما أديت زكاته ليس بكنز وإن كثُر، وإن كان تحت سبع أرضين، كما جاء عن ابن عمر وغيره من السلف.

أما ما كان من الذهب للاستعمال، فالراجح من أقوال العلماء مالك والشافعي وأحمد أنه لا زكاة فيه، وإذا أديت زكاته تورعاً وخروجاً من الخلاف، فذلك أحوط وأبرأ للذمة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 16791

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص